الشوكاني
353
نيل الأوطار
من الرجال والنساء في الادبار فقد كفر وفي إسناده بكر بن خنيس وليث بن أبي سليم وهما ضعيفان . ولأبي هريرة أيضا حديث خامس رواه عبد الله بن عمر بن أبان عن مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ : ملعون من أتى النساء في أدبارهن وفي إسناده مسلم بن خالد وهو ضعيف . وحديث خزيمة بن ثابت أخرجه الشافعي أيضا بنحوه وفي إسناده عمر بن أحيحة وهو مجهول . واختلف في إسناده اختلافا كثيرا . ورواه النسائي من طريق أخرى وفيها هرمي بن عبد الله ولا يعرف حاله . وأخرجه أيضا من طريق هرمي أحمد وابن حبان وحديث الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال في مجمع الزوائد : ورجاله ثقات . وحديث عمرو بن شعيب أخرجه أيضا النسائي وأعله ، قال الحافظ : والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله كذا أخرجه عبد الرزاق وغيره ، وحديث علي بن طلق قال الترمذي بعد أن حسنه : سمعت محمدا يقول : لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير هذا الحديث الواحد ، ولا أعرف هذا الحديث الواحد من حديث طلق بن علي السحيمي ، وكأنه رأى أن هذا آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم . وحديث ابن عباس أخرجه أيضا النسائي وابن حبان والبزار وقال : لا نعلمه يروي عن ابن عباس بإسناد حسن وكذا قال ابن عدي . ورواه النسائي عن هناد عن وكيع عن الضحاك موقوفا وهو أصح عندهم من المرفوع . ولابن عباس حديث آخر من طريق أخرى موقوفة رواها عبد الرزاق أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة في دبرها فقال : سألتني عن الكفر . وأخرجه النسائي بإسناد قوي . وفي الباب عن جماعة من الصحابة منها ما سيأتي ومنها عن أبي بن كعب عند الحسن بن عرفة بإسناد ضعيف . وعن ابن مسعود عند ابن عدي بإسناد واه وعن عقبة بن عامر عند أحمد بإسناد فيه ابن لهيعة . وعن عمر عند النسائي والبزار بإسناد فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف . ( وقد استدل ) بأحاديث الباب من قال : إنه يحرم إتيان النساء في أدبارهن . وقد ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم . وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تحريمه ولا في تحليله شئ والقياس أنه حلال . وقد أخرجه عنه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي . وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي عن الأصم عنه . وكذلك رواه الطحاوي عن ابن عبد الحكم عن الشافعي . وروى الحاكم عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : سألني محمد بن الحسن